– ايماء الى اختصاصات الادارة العامة للسياحة بالادارة المركزية للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة الاسكندرية .
– ولما كانت الغاية من انشاء المحال العامة هى اشباع حاجات المواطنين والمنفعة العامة والارتقاء بكفائة والالتزام بما يحقق الهدف المنشود
يتم قيام المنشأت والمحال العامة الواقعة فى نطاق محافظة الاسكندرية بالاتى
– المحافظة على نظافة المنشات والعاملين بها بصفة مستمرة
– حسن معاملة الجمهور
– ضرورة اخطار الجهات المختصة “الادارة العامة للسياحة” باسعار البيع بالمنشأة لاعتمادها
– وضع قائمة الاسعار المقررة والمعتمدة من الادارة العامة للسياحة فى مكان ظاهر وواضح بالمنشأة
– الالتزام بالاسعار المقررة والمعتمدة من الادارة العامة للسياحة
– عدم البيع بازيد من التسعيرة المعتمدة من الادارة او فرض بند الخدمة او حد ادنى حتى لا يتعرض صاحب المنشأة للمخالفة
– مصرح فقط باضافة بند ضريبة القيمة المضافة فى حال وجود شهادة القيمة المضافة وتكون معلنة بالفرع.
– تجديد قائمة الاسعار فى الموعد المحدد فور انتهائها
– عدم تعديل اى اسعار خلال مدة سريان القائمة الا فى حالة حدوث طارئ عام على البلد ادى الى زيادة التكاليف ووفقا لاستثناءات من الادارة العامة للسياحة
– كتابة الاسعار الخاصة بالمنشأة وفقا للنموذج المرفق واحضارها الى الادارة العامة للسياحة على نسختين مطبوعة و نسخة على فلاشة مع باق الاوراق الخاصة بالمنشأة “الرخصة العمومية”او رسم المعاينة” – البطاقة الضريبة – السجل التجارى – بطاقة صاحب المنشأة – وعقد الايجار ان وجد مع دفع الرسوم المقررة لاستخراج القائمة – او يتم ارسالها اونلاين عبر موقع الادارة الرسمى
وكيفية ملء نموذج القائمة كالاتى :
– السيد / يكتب اسم صاحب المنشأة المثبت فى الرخصة وفقا لاخر تعديل او المستغل حسب عقد الايجار المثبت لدى الشهر العقارى
– موقف الرخصة / دائمة او مؤقتة ومدة سريانها والنشاط المرخص به “سوف يتم الاطلاع للتاكد”
– ويعمل بهذه القائمة من / / 2020 إلى / / 2021 وهو تاريخ دفع الايصال حتى سنة من تاريخه
– يتم ملئ الاصناف بمعرفة صاحب المنشأة ويتم تكرار الصفحات بما يتناسب مع عدد الاصناف
– بعد الانتهاء من اجراءات اعتماد القائمة وختمها فى مدة اقصاها اسبوعين يحضر صاحب المنشأة “بعد التواصل معه عبر رقم الواتس” او عبر اعلامه عن طريق الصفحة الخاصة بحالة طلبه لاستلام القائمة المعتمدة او مناقشة لجنة الاسعار ان طلب ذلك على ان يتم استلامها لاحقا فى مرة اخرى
– ضرورة اخطار الادارة العامة للسياحة فى حالة التعديلات التى تحدث فى الرخصة العمومية من حيث المرخص له – تعديلات بالمنشأة او النشاط …
– ضرورة التنبيه نحو التجديد الرخصة الشخصية لصاحب المنشأة او المدير المسئول فور انتهائها
– يحظر مزوالة القمار و ارتكاب اى افعال مخلة بالحياء او الاداب .
– عدم تشغيل الفتيات الاقل من 18 سنة
– يحظر بيع او تقديم مشروبات روحية
– مراعاة وجود شهادات صحية لدى العاملين بالمحال العامة
مع تحيات الادارة المركزية للسياحة والمصايف