كيفية الحصول على موافقة الادارة العامة للسياحة لاستخراج الرخصة العمومية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعتبر موافقة الادارة المركزية للسياحه والمصايف ( الادارة العامة للسياحة ) جزء أصيل من استخراج رخصة تشغيل المنشأة ، ويقوم صاحب المنشأة ( المسئول عن المنشأة ) بالتقديم للحى المختص / جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على الترخيص حيث يقوم الحى / جهاز تنمية المشروعات بتحرير خطابات لجهات الاختصاص منها الادارة المركزية للسياحه والمصايف للحصول على موافقتها على استخراج الترخيص .
– الاوراق المطلوبة :
– خطاب موجه من الحى المختص / جهاز تنمية المشروعات .للادارة المركزية للسياحة والمصايف .
– اصل صحيفة الحاله الجنائيه ” موجهه للاداره المركزيه للسياحه والمصايف”
– صورة من عقد ايجار او سند ملكية المنشأه .
– صورة الرخصه المنتهيه للمنشأه فى حالة التجديد
– صورة بطاقة الرقم القومى
– صوره طبق الاصل من الرسم الهندسى معتمد .
– صوره من الموافقات :
“ادارة الحمايه المدنيه”
“ادارة شئون البيئه”
“الصرف الصحى”
”موافقة مديرية الأمن على تركيب الكاميرات ”
– يتم دفع مقابل الخدمه المقرره لذلك .
- يتم معاينة المنشأة من قبل اللجنة المختصة للرخص العمومية .
- تحصل المنشأة على مهلة 30 يوم لاستيفاء جميع الاشتراطات ، قابلة للتجديد مرتين بنصف المدة ( 15 يوم ) فى حالة الشروع فى استيفاء الاشتراطات
– كما أنه يتم الرد على الحى المختص أو جهاز تنمية المشروعات فى حال الموافقة أو الرفض والاشتراطات .

Hits: 92